العلامة الحلي

216

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ما يقتضيه الإطلاق ، أو ما لا يقتضيه . وإذا استأجر القميص للّبس ، لم يجز له الاتّزار به ؛ لأنّه أضرّ بالقميص من اللّبس . وأمّا الارتداء به فإن كان أضرّ من اللّبس ، لم يجز ، وإلّا جاز . وللشافعيّة قولان : أحدهما : الجواز ؛ لأنّ ضرر الارتداء دون ضرر اللّبس . والثاني : المنع ؛ لأنّه جنس آخر « 1 » . وإذا استأجر للارتداء ، لم يجز الاتّزار ؛ لأنّ ضرر الاتّزار أكثر ، وبالعكس يجوز . ولو استأجر للاتّزار ، جاز التعميم ؛ لأنّه أقلّ ضررا . ولو استأجر للارتداء ، جاز التعميم أيضا ؛ لأنّه أدون ضررا .

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 144 ، روضة الطالبين 4 : 297 .